أسئلة تهم كل أمراة
صفحة 1 من اصل 1
أسئلة تهم كل أمراة
هذة مجموعة اسئلة واجوبة الطلاق لإستحالة المعاشرة
الطلاق ينهى العلاقة الزوجية ويحل عقد النكاح ويقول الحق تبارك وتعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .[ البقرة 229]
( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [البقرة:236]
وإباحة الطلاق فى الإسلام ترجع إلى التوترات التى تحدث بين الزوجين وتتصاعد لتصير مشاكل معقده لا يحلها إلا الطلاق أى الإنفصال بين الزوجين فى حال إستحالة العشرة الزوجية والمعاشرة بينهما .
ولا يمكن أن يلجأ الزوج إلى الطلاق كحل إلا إذا إستحالت الحياه بين الوزوجين وهو حل للطرفين فى آن واحد .
الأسباب التى من أجلها يطلق القاضى المرأة
لا يحقق للقاضى سلب الرجل حقه فى الطلاق إلا فى حالات المرض المستعصى وعلاجة ونشوز الزوجين وهجر الزوج زوجته بسبب عنده فهو يريدها فى مكان غير مكان الحرث للنسل وهى لا ترضى بذلك فهجرها وهجرته وهذا الضرر يجب التفريق بينهما بسببه ومن الأضرار أيضآ إهانه الزوجة بضربها وسبها وإبتزاز أموالها والشروع فى قتلها وإتهامها فى شرفها .
ويحق للقاضى أن يفرق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة لا تعرف له مكانآ ولا تجد من ينفق عليها .
كما يحق له أن يطلق زوجته السجين المحكوم عليه بالسجن من سنه إلى ثلاث سنوات فأكثر .والطلاق عند القاضى إذا تضررت المرأة من بخل زوجها ولعدم إنفاقه عليها ويتساوى البخل وعسر الزوج أمام القاضى فكلامهما لا ينفق على الزوجة لذا وجب طلاقها .
عدة المرأة وأنواعها
س- ما المقصود بالعدة وما هى أنواع العدة وحكم الدين فيها ؟
جـ : المطلقة طلاقآ رجعيآ يمكنها أن تبقى فى بيت الزوجة ولا يخرجها الرجل من داره ولها الحق فى أن ينفق عليها وهما مستمران فى مسكن واحد .
وتخرج من بيته فى حال إتيانها بفاحشة . ويقول الحق تبارك وتعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه ) [الطلاق: 1]
والحكمة من العدة : هو بقاء الصلات بين الزوجين ربما يستطيع الزوج مراجعه زوجته لأن فتره العدة تعطى مجالآ لتفكير فى إعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه لكن ما أن تنتهى مدة العدة حتى ينفصل الزوجان نهائيآ .
والحكمة من العدة أيضآ هى تحقيق من حمل المرأة أو عدم حملها وفى ذلك نفع كبير للرجل الذى يتحقق من حمل هو صاحبه .
والحكمة من العدة على الميت أن تبقى الزوجة الأرملة حق زوجها الذى ترملت عليه وتمتع عن الزواج فترة من الزمن هى العدة وكثيرات تطول بهن شهور الوفاء للزواج الميت وبعدها يجوز للمراة الزواج فهذا حقها . وتظل فى دارها ولا تخرج منها : ألا تخطب المراة فيها .
وللعدة أنواع خمسة :
1- عدة المطلقة المدخول بها صاحبات الحيض المعتاد . وعدتها ثلاث قروء أى ثلاثة حيضات ويقول الحق تبارك وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة :228] .
2- عدة اليأس التى لا تحيض : عدتها ثلاث أشهر كما يقول الحق ( واللائى يئسن من الحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) [الطلاق:4]
3- عدة الحامل : تنتهى عدة الحامل بوضع حملها كما قال الله تعالى فى سورة الطلاق [ الآية 4] .
4- عدة المتوفى عنها زوجها ، مدتها أربعة أشهر وعشرآ كما قال الحق : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجآ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) [ البقرة:234 ]
5- ولا عدة للمطلقة قبل الدخول بها كقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحآ جميلآ ) [الأحزاب:49].
إذن عدة المطلقة المدخول بها ثلاث حيضات .
وعدة اليائسة التى لا تحيض ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل وضع حملها .
وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة من الأيام .
ولا عدة للمراة التى لم تدخل على زوجها ولم يدخل بها إذ يمكنها الزواج بعد طلاقها فوراً إن أرادت ذلك فلها مطلق الحرية .
ولكل مجتهد نصيب ولعلنا وصلنا المعلومة المفيدة (( البغدادية))
الطلاق ينهى العلاقة الزوجية ويحل عقد النكاح ويقول الحق تبارك وتعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .[ البقرة 229]
( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [البقرة:236]
وإباحة الطلاق فى الإسلام ترجع إلى التوترات التى تحدث بين الزوجين وتتصاعد لتصير مشاكل معقده لا يحلها إلا الطلاق أى الإنفصال بين الزوجين فى حال إستحالة العشرة الزوجية والمعاشرة بينهما .
ولا يمكن أن يلجأ الزوج إلى الطلاق كحل إلا إذا إستحالت الحياه بين الوزوجين وهو حل للطرفين فى آن واحد .
الأسباب التى من أجلها يطلق القاضى المرأة
لا يحقق للقاضى سلب الرجل حقه فى الطلاق إلا فى حالات المرض المستعصى وعلاجة ونشوز الزوجين وهجر الزوج زوجته بسبب عنده فهو يريدها فى مكان غير مكان الحرث للنسل وهى لا ترضى بذلك فهجرها وهجرته وهذا الضرر يجب التفريق بينهما بسببه ومن الأضرار أيضآ إهانه الزوجة بضربها وسبها وإبتزاز أموالها والشروع فى قتلها وإتهامها فى شرفها .
ويحق للقاضى أن يفرق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة لا تعرف له مكانآ ولا تجد من ينفق عليها .
كما يحق له أن يطلق زوجته السجين المحكوم عليه بالسجن من سنه إلى ثلاث سنوات فأكثر .والطلاق عند القاضى إذا تضررت المرأة من بخل زوجها ولعدم إنفاقه عليها ويتساوى البخل وعسر الزوج أمام القاضى فكلامهما لا ينفق على الزوجة لذا وجب طلاقها .
عدة المرأة وأنواعها
س- ما المقصود بالعدة وما هى أنواع العدة وحكم الدين فيها ؟
جـ : المطلقة طلاقآ رجعيآ يمكنها أن تبقى فى بيت الزوجة ولا يخرجها الرجل من داره ولها الحق فى أن ينفق عليها وهما مستمران فى مسكن واحد .
وتخرج من بيته فى حال إتيانها بفاحشة . ويقول الحق تبارك وتعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه ) [الطلاق: 1]
والحكمة من العدة : هو بقاء الصلات بين الزوجين ربما يستطيع الزوج مراجعه زوجته لأن فتره العدة تعطى مجالآ لتفكير فى إعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه لكن ما أن تنتهى مدة العدة حتى ينفصل الزوجان نهائيآ .
والحكمة من العدة أيضآ هى تحقيق من حمل المرأة أو عدم حملها وفى ذلك نفع كبير للرجل الذى يتحقق من حمل هو صاحبه .
والحكمة من العدة على الميت أن تبقى الزوجة الأرملة حق زوجها الذى ترملت عليه وتمتع عن الزواج فترة من الزمن هى العدة وكثيرات تطول بهن شهور الوفاء للزواج الميت وبعدها يجوز للمراة الزواج فهذا حقها . وتظل فى دارها ولا تخرج منها : ألا تخطب المراة فيها .
وللعدة أنواع خمسة :
1- عدة المطلقة المدخول بها صاحبات الحيض المعتاد . وعدتها ثلاث قروء أى ثلاثة حيضات ويقول الحق تبارك وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة :228] .
2- عدة اليأس التى لا تحيض : عدتها ثلاث أشهر كما يقول الحق ( واللائى يئسن من الحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) [الطلاق:4]
3- عدة الحامل : تنتهى عدة الحامل بوضع حملها كما قال الله تعالى فى سورة الطلاق [ الآية 4] .
4- عدة المتوفى عنها زوجها ، مدتها أربعة أشهر وعشرآ كما قال الحق : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجآ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) [ البقرة:234 ]
5- ولا عدة للمطلقة قبل الدخول بها كقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحآ جميلآ ) [الأحزاب:49].
إذن عدة المطلقة المدخول بها ثلاث حيضات .
وعدة اليائسة التى لا تحيض ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل وضع حملها .
وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة من الأيام .
ولا عدة للمراة التى لم تدخل على زوجها ولم يدخل بها إذ يمكنها الزواج بعد طلاقها فوراً إن أرادت ذلك فلها مطلق الحرية .
ولكل مجتهد نصيب ولعلنا وصلنا المعلومة المفيدة (( البغدادية))
البغداديه- عضو بدة يشتغل ( الحمد لله )
- عدد الرسائل : 75
تاريخ التسجيل : 03/06/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى